يمارس المصرف نشاطاته لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام قانونه رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١ المعدل والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة كما يلي :-
• منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشاريع الصناعية على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته (٥ – ٧) سنوات .
• الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية والقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .
• المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية .
• اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في العراق مع تقديم الاقتراحات بشأنها الى القطاعات المعنية .
• تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه .
• يقوم بكافة فعاليات الصيرفة التجارية التي تمارسها المصارف التجارية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩) لسنة ١٩٩١ أضافة الى قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .
• إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية في البلاد وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده او لحسابه او بالاشتراك مع الغير وله ان يجري كافة التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي يرتئيها .
• استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف داخل البلد او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
• إجراء المعاملات القانونية وإبرام العقود التي يراها مناسبة لأعماله
• القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطه او يسهل تحقيق تلك الأغراض وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .